قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ" ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَريِقِ الْأَفْرِيقِيِّ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْأَفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نَهَى عن الصلاة فيها.
٨٦١ / ٢ - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا المقرئ، ثَنَا الْأَفْرِيقِيُّ ... فذكره.
٨٦١ / ٣ - وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثنا يعلى، عن الأفريقي ... به.
١٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
٨٦٢ / ١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا كَامِلٌ، ثَنَا ابن لهيعة، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ- ﵂ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلَعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، يَقُولُ: إِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ، وَيَنْهَى عن الصلاة حين (تقارف) الْغُرُوبَ حَتَّى تَغْرُبَ ".
٨٦٢ / ٢ - قُلْتُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ... فذكره.
وابن لهيعة ضَعِيفٌ.
٨٦٣ / ١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عمر، فقال: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ تكن لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.