فقال: «زد» فزدت فما زلت أتحرى بعد، وقال بعض القوم: أين؟ قال: نصف الساقين.
وأخرج البيهقى فيها أيضا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت ابا سعيد عن الإزار فقال: اخبرك بعلم: سمعت رسول الله ﵌ يقول: «إزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من ذلك ففى النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا»
وقد دلت الاحاديث على ان ما تحت الكعبين فى النار، وهو يفيد التحريم. ودل على ان من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى ان عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هى عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم الا اذا كان للخيلاء كما يأتى بسطه ورده.
وأخرج البيهقى فى السنن ايضا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﵌: «ما كان اسفل من الكعبين من الإزار ففى النار» وفى لفظ: «ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار» رواه البخارى فى الصحيح.
وأخرج أيضا من حديث يزيد بن ابى سمية قال سمعت ابن عمرو يقول
1 / 26
مقدمة المحقق
وصف المخطوطة
مقدمة وسبب التأليف
حديث عبد الله بن عمر
حديث أبي سعيد الخدري ﵁
حديث أبى هريرة رضى الله عنه
حديث أبى هريرة المسبل في الصلاة
حديث أبى جحيفة
حديث ابن عمر رضى الله عنه
تفسير الإسبال والسدل
حديث أبى بكر رضى الله عنه
القول بمفهوم الصفة
الرد على ابن حجر الهيتمي في إدعائه إباحة الإسبال لأنه صار شعار العلماء