146مسائل الإمام ابن بازمسائل الإمام ابن بازIbn Baz - 1420 AHابن باز - 1420 AHPenerbitدار التدمريةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLokasi Penerbitالرياض - المملكة العربية السعوديةGenre-genreSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-مسائل في الطلاق٥٥٥ - سألت شيخنا عمن قال: لا تخرج المطلقة من العدة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؟الجواب: فذكر كلامًا، ثم قال: والصواب تخرج، ولو لم تغتسل إذا طهرت، وقال: لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل، ويصح صيامها.٥٥٦ - سألت شيخنا عن الرجعية، هل لها قَسم؟الجواب: لا، ولها السُّكنى والنفقة.٥٥٧ سؤال: إذا قال: أنت طالق، طالق، طالق؟الجواب: تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء وثم.٥٥٨ - ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية: «لا أعلم أحدًا فرّق بين ثلاث مجموعة، أو مفرّقة في الطلاق».الجواب: ولا أعلم أنا أحدًا سوّى بينهما.٥٥٩ - سؤال: إن قال: أنت عليّ حرام، عليّ الطلاق؟الجواب: إن أراد الحث أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحققين.1 / 190SalinKongsiTanya AI