Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
[كتاب الزكاة] وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد، فمنها:
الزكاة: وهي إما فرض، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس، فما يجب فيه الزكاة من الأموال (1) تسعة أضعاف:
الذهب والفضة: ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه، وهو كذلك بكماله لم ينقص، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره، ودراهم مضروبة منقوشة، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.
ويعتبر في شروط صحة أدائها (2) زيادة على ما ذكرناه: الإسلام والنية ودخول وقتها.
فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا، ففيه نصف مثقال. وثانيا (3) أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال.
Halaman 109
Masukkan nombor halaman antara 1 - 135