Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
بالإخلال به، ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن وحكم النساء والخصي في وجوبه حكم الرجال، ويصلي بعده ركعتيه، وقد أحل من كل ما أحرم منه ولا يبيت ليالي أيام التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها لا للطواف ولا لضرورة محوجة من مرض أو خوف حادث يحدث بالنساء من حيض وغيره، ليلة لزمه دم وليلتان دمان، وثالث ليلة لا يلزمه شئ إن نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو النفر الأول ولم يقم بمنى إلى غروب الشمس، فإن أقام وجب عليه مبيتها فإن لم يبت مختارا وجب عليه دم ثالث.
ووقت الرمي في جميع أيامه أول النهار ويمتد إلى قبل غروب الشمس (1) فإن أغربت ولم يرم، قضاه في صدر اليوم المستقبل وإذا فاته جملة الرمي قضاه قابلا أو استناب من يقضيه عنه. والترتيب واجب فيه البداءة بالعظمى ثم الوسطى ثم العقبة ومخالفته توجب استئنافه ويرمي كل يوم من الأيام الثلاثة الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها سبع والنية معتبرة فيه، ومن فضله رميه حذفا والتكبير مع كل حصاة، والذكر المخصوص به واستقبال الكعبة في رمي العظمى والوسطى والوقوف بعد الرمي عند كل واحدة منهما (2) قليلا دون الثالثة، ومن أصحابنا من ذهب إلى أنه سنة لا فرض (3) والنفر في الآخر أفضل منه في الأول (4) ولا ينبغي لمن أصاب النساء أو تعدى بصيد أو غيرهما مما يوجب الكفارة
Halaman 138
Masukkan nombor halaman antara 1 - 135