122

Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Editor

إبراهيم بهادري

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid

ما يتقدم إحرام العمرة، ويجب فيه من لبس ثوبيه وتعيين نيته لعقده بها (1) وبالتلبيات الأربع المذكورة ومن مقارنة النية واستدامة حكمها ما يجب في ذلك وكذا في كل ما يجب اجتنابه من المحرمات المذكورة عليه، ولا يرفع فيه صوته بالتلبية إلى أن يخرج من مكة مشرفا على الأبطح فحينئذ يرفع صوته بها (2) جامعا بين الواجبة والمندوبة منها حتى يأتي منى فيدعو بما يخصها، ويبيت بها ليلة عرفة ويفيض منها بعد صلاة الفجر إلى عرفات، وإن كان إماما فبعد طلوع الشمس ويدعو عند إفاضته منها بدعائها ويلبي ويقرأ: * (إنا أنزلناه) * حتى يأتي عرفات فيضرب خباه (3) بنمرة وهي بطن عرفة، ويجب الوقوف بها لأنه ركن حكمه حكم باقي الأركان، ويزيد عليها بأن فواته اضطرارا ولا يحصل الوقوف بالمشعر اختيارا يبطل معه الحج، وأول وقته من بعد زوال الشمس في اليوم التاسع وآخره للمختار وللمضطر ساعة من ليل العاشر.

والمعتبر في وجوبه أن لا يكون في الجبل ومع الاختيار ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك وأفضل محاله في ميسرة الجبل ويتأكد الغسل له، فإذا زالت الشمس قطع التلبية وأتى موضع الوقوف وعقد بنية الواجبة بمعتبراتها مستديما حكمها إلى الغروب ولو أفاض قبل ذلك مع العمد والعلم بأنه لا يجوز وجب عليه بدنة. ومن أكيد السنن قطع مدة الوقوف بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء الموظف كذلك بحيث لا يشتغل وقته ولا يقطعه بغير ذلك.

Halaman 134