111

Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Editor

إبراهيم بهادري

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid

[كتاب الحج] وأما الكلام في ركن الحج:

فهو إما فرض: فمطلق وهو حجة الإسلام أو عن سبب فبالنذر والعهد والقضاء.

وإما سنة: وهو ما عدا ذلك، فالمطلق منه لا يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والاستطاعة له بالصحة، وتخلية السرب، وحصول الزاد، والراحلة، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا وجائيا مع العود إليها، والتمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة وولد وغيرهما.

ويزاد عليها من شروط صحة أدائه الإسلام والوقت والنية والختنة.

والمسبب منه بحسب سببه إن كان مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم باعتباره.

والسنة منه متى دخل فيه بها من لا يزمه ذلك شاركت الفرض بعد الدخول في وجوب المضي فيه إلى آخره، وفي لزوم ما يلزم بإفساده وإن كانت مفارقة له بأنه

Halaman 123