Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Isharat al-Sabaq ila Ma'rifat al-Haqq
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Editor
إبراهيم بهادري
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
والفقر والعدالة (1) والعجر عن قيام الأود (2) بالاكتساب.
والانفصال عمن تجب نفقته على المزكي، كالأبوين والجدين والزوجات والأولاد والمماليك، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس، لكونهم مستحقين له، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه (3) منه، فلا بأس بأخذهم منها.
وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.
وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها (4) وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه (5) وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره. وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة عليهم ونظرا لهم، وفي إناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا، ودينار إن كانت براذين، ولا نصاب لها.
ويعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها (6) وكذا في مقدار المعطى منها.
ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا.
Halaman 113
Masukkan nombor halaman antara 1 - 135