481

Panduan Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Editor

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
ولا يُشترط في وجوب دم القران الإِحرامُ به في أشهر الحج، كما يشترط في دم التمتع؛ بل لو أحرم به قبل أشهر الحج كان قارنًا؛ لأن موجبَ الدم إِسقاطُ أحدِ العملين، فمتى وُجدَ، وُجد الوجوب.
فرع:
لو أحرمَ بالحج، ثم أدخل العمرةَ عليه، لم ينعقد، وكان إِحرامه بها لغوًا؛ ولا يجب قضاؤها؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى، وكذلك لو أدخل حجًا على حج لم ينعقد الثاني؛ والله أعلم.

2 / 498