469

Panduan Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Editor

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Penerbit

مكتبة العبيكان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

الثاني:
أن يكون ذلك في عام واحد. فإِن قلت: فعله العمرة في أشهر الحج يُوجب أن يكونا في عام واحد؟ قلت: لا يوجد ذلك لاحتمال أن لا يحج في ذلك العام ويحج عن غيره، فيسقط عنه الدم في حجه عن غيره على المشهور.
الثالث:
أن يقدم العمرة على الحج، فلو اعتمر بعد فراغ الحج في أشهر الحج لم يكن متمتعًا (١).
الرابع:
أن يفعل العمرة أو شيئًا منها في أشهر الحج، ما خلا حلق الرأس في العمرة، فإِنه إِذا فعله وحده بعد هلال شوال فليس بمتمتع، ولا هدي عليه.
الخامس:
أنْ يحل من العمرة قبل الإِحرام بالحج؛ لأنه لوْ أحرم بالحج قبل تمام العمرة كان قارنًا لا متمتعًا.

= أما اليوم فقد قربت الطائرات المسافات التي كانت تعد بعيدة فلا يسقط الدم إِلا إِذا رجعوا إِلى بلدهم أو ما يساويه، لإمكان ذلك، حيث ينتفي سبب سقوطه. وهكذا يتغير الحكم لتغير علته.
(١) ص، ر: لم يكن عليه دم - والمعنى واحد.

1 / 479