99Panduan Nuqqadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPenerbitالدار السلفيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٥Lokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962فصل فِي بَيَان أَنه لَا فرق بَين الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين إِلَّا بِكَثْرَة الوسائط وقلتهاوَمن هَذَا تعرف انه لَا فرق بَين اجْتِهَاد من ذكره السَّائِل من العلامه الْجلَال والمقبلي واجتهاد من تقدمها من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الَّذين اتّفقت الْأمة على اجتهادهم وَأَن مرجعهما فِي تَصْحِيح الْأَحَادِيث لَيْسَ بتقليد لأئمة التَّصْحِيح بل قبُول رِوَايَة هَذَا الشَّافِعِي ﵁ اتّفقت الْأمة على اجْتِهَاده ومرجعه فِي صِحَة الحَدِيث وَعدمهَا إِلَى أَئِمَّة الحَدِيث فَإِنَّهُ يَقُول فِي مَوَاضِع إِذا لم يعْمل بِالْحَدِيثِ إِنَّه لم يرتض رِوَايَة هَذَا الحَدِيث وَنَحْو هَذِه الْعبارَة فِي محلات من تَلْخِيص ابْن حجر وتيسير الْبَيَان وَغَيرهمَا من الْكتب الْمَجْمُوعَة لسرد الْأَدِلَّة والتفتيش عَن أَحْوَال رجالها كَقَوْلِه فِي حَدِيث بهز بن حَكِيم فِي الزَّكَاة وَهَذَا الحَدِيث لَا يُثبتهُ أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ وَلَو ثَبت لقلنا بِهِ هَذَا1 / 105SalinKongsiTanya AI