68Panduan Nuqqadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPenerbitالدار السلفيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٥Lokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962الْمُتَأَخِّرين بتصحيح الْأَئِمَّة من أهل الحَدِيث للْحَدِيث أَو تُحسنهُ أَو تَضْعِيفه تقليدا لأولئك الْحفاظ من الْأَئِمَّة والأعيان من الْأمة فِيمَا وصفوا بِهِ الحَدِيث من تِلْكَ الصِّفَات وَيكون الْقَائِل لذَلِك وَالْعَامِل بِهِ مُقَلدًا أَو يكون فِيمَا قبله من كَلَامهم فِي ذَلِك وَعمل بِهِ مُجْتَهدا فَإِنَّهُ قَالَ السَّيِّد الإِمَام مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم فِي الرَّوْض الباسم إِن قَول الثِّقَة الْعَارِف الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَاعِدَة فِي التَّصْحِيح مَعْلُومَة الْفساد إِن الحَدِيث صَحِيح يجب قبُول قَوْله بالأدلة الْعَقْلِيَّة والسمعية الدَّالَّة على قبُول خبر الْوَاحِد وَلَيْسَ ذَلِك بتقليد بل هُوَ عمل بِمَا أوجبه الله تَعَالَى من قبُول خبر الثِّقَات هَذَا كَلَامه وَلكنه خَالف كَلَام القَاضِي الْعَلامَة الْحُسَيْن بن مُحَمَّد المغربي فِي شرح بُلُوغ المرام فَإِنَّهُ قَالَ1 / 74SalinKongsiTanya AI