43Panduan Nuqqadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPenerbitالدار السلفيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٥Lokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962صَاحب هَذِه الفكرةمَعْلُوم أَن الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَبَا عَمْرو عُثْمَان بن عبد الرحمن الشهرزوري الْمَعْرُوف بِابْن الصّلاح ٥٧٧ - ٦٤٣ هـ الَّذِي هُوَ أحد رواد مصطلح الحَدِيث كَانَ مِمَّن يرى وجوب تَقْلِيد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وسد بَاب الِاجْتِهَاد فِي الْفِقْه بعدهمْ فَأدْخل فكرة منع الإجتهاد فِي التَّصْحِيح والتضعيف أَيْضا فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث الْمَعْرُوف بمقدمة ابْن الصّلاح الَّذِي هُوَ من أشهر الْكتب فِي مصطلح الحَدِيث فقد قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَعْرِيف كِتَابه وَهُوَ يبين التأريخ العلمي لعلوم الحَدِيث إِلَى أَن جَاءَ الْحَافِظ الْفَقِيه تَقِيّ الدّين أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن الصّلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق فَجمع لما ولى تدريس الحَدِيث بِالْمَدْرَسَةِ الأشرفية كِتَابه الْمَشْهُور فهذب فنونه وأملاه شَيْئا بعد شَيْء فَلهَذَا لم يحصل ترتيبه على الْوَضع المتناسب واعتنى بتصانيف الْخَطِيب المتفرقة فَجمع شتات مقاصدها وَضم إِلَيْهَا من غَيرهَا نخب فوائدها فَاجْتمع فِي كِتَابه مَا تفرق فِي غَيره فَلهَذَا عكف النَّاس عَلَيْهِ وَسَارُوا بسيره فَلَا يحصي كم ناظم لَهُ ومختصر ومستدرك عَلَيْهِ ومقتصر ومعارض لَهُ ومنتصر حَقًا هُوَ كَذَلِك كل من كتب بعده فِي عُلُوم الحَدِيث عَال على كِتَابه وَعَكَفَ عَلَيْهِ وَسَار بسيره وَوَافَقَ على مَا أثبت وقلما يُخَالف فِيمَا دون إِلَّا فِي مَسْأَلَة تعذر التَّصْحِيح فِي الْأَعْصَار المتأخره حَيْثُ قَالَ فِي مقدمته1 / 46SalinKongsiTanya AI