32Panduan Nuqqadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPenerbitالدار السلفيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٥Lokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962قَالَ لي الشَّيْخ شهَاب الدّين بن النَّقِيب جَلَست بِمَكَّة بَين طَائِفَة من الْعلمَاء وقعدنا نقُول لَو قدر الله تَعَالَى بعد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فِي هَذَا الزَّمَان مُجْتَهدا عَارِفًا بمذاهبهم أَجْمَعِينَ ويركب لنَفسِهِ مذهبا من الْأَرْبَعَة بعد اعْتِبَار هَذِه الْمذَاهب الْمُخْتَلفَة كلهَا لازدان الزَّمَان بِهِ وانقاد النَّاس لَهُ فاتفق رَأينَا أَن هَذِه الرُّتْبَة لَا تعدو الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ وَلَا يَنْتَهِي لَهَا سواهُ وَقَالَ بهاء الدّين مُحَمَّد بن عبد البر السُّبْكِيّ ت ٧٧٧ هـ وشتان بَين أجر من يَأْتِي بِالْعبَادَة لفتوى لَهُ إِنَّهَا وَاجِبَة أَو سنة وَمن يَأْتِي بهَا وَقد ثلج صَدره عَن الله وَرَسُوله ﷺ بِأَن ذَلِك كَذَلِك وَهَذَا لَا يَصح إِلَّا بالإجتهاد وَالنَّاس فِي حضيض عَن ذَلِك إِلَّا من تغلغل بأصول الْفِقْه وكرع من مناهله الصافية وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الشاطبي ت ٧٩٠ هـ إِن الوقائع فِي الْوُجُود لَا تَنْحَصِر فَلَا يَصح دُخُولهَا تَحت الْأَدِلَّة المنحصرة وَلذَلِك احْتِيجَ إِلَى فتح بَاب الِاجْتِهَاد من الْقيَاس وَغَيره فَلَا بُد من حُدُوث وقائع لَا تكون مَنْصُوص على حكمهَا وَلَا يُوجد للأولين فِيهِ اجْتِهَاد وَعند ذَلِك فإمَّا أَن يتْرك النَّاس مَعَ أهوائهم أَو ينظر فِيهَا بِغَيْر اجْتِهَاد شَرْعِي وَهُوَ أَيْضا اتِّبَاع للهوى وَذَلِكَ كُله فَسَاد فَلَا يكون بُد من التَّوَقُّف لَا إِلَى غَايَة وَهُوَ معنى تَعْطِيل التَّكْلِيف لُزُوما وَهُوَ مؤد إِلَى تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق فَإِذا لَا بُد من الإجتهاد فِي كل زمَان لِأَن الوقائع الْمَفْرُوضَة لَا تخْتَص بِزَمَان دون زمَان1 / 35SalinKongsiTanya AI