158Panduan Nuqqadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPenerbitالدار السلفيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٥Lokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962بِأبي الْقَاسِم عمار نَفسه قَالَ فقد عَصَانِي وَإِنَّمَا وضع الظَّاهِر مَوضِع الْمُضمر وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا الْحمل من تَحْرِيف مَعَ اتِّفَاق النَّاس على كنية عمار أَبُو اليقطان وَمثله قَول ابْن الْقيم فِي الْهدى النَّبَوِيّ إِن مُرَاد عمار بِيَوْم الشَّك آخر يَوْم من شعْبَان وَلَفظه وَالْمَنْقُول عَن عمر وَعلي وعمار وَحُذَيْفَة وَابْن مَسْعُود النَّهْي عَن صَوْم آخر يَوْم من شعْبَان تَطَوّعا وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ عمار من صَامَ الْيَوْم الَّذِي شكّ فقد عصى أَبَا الْقَاسِم ﷺ فَأَما الصَّوْم يَوْم الْغَيْم احْتِيَاطًا على أَنه إِن كَانَ من رَمَضَان فَهُوَ فَرْضه وَإِلَّا فَهُوَ تطوع1 / 164SalinKongsiTanya AI