122Panduan Nuqqadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPenerbitالدار السلفيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٥Lokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962وَهَذِه مَسْأَلَة قبُول فساق التَّأْوِيل وكفار التَّأْوِيل وَقد نقل فِي العواصم إِجْمَاع الصَّحَابَة على قبُول فساق التَّأْوِيل من عشر طرق وَمثله فِي كفار التَّأْوِيل من أَربع طرق وَإِذا عرفت وَرَأَيْت أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل يَقُولُونَ فلَان ثِقَة حجَّة إِلَّا أَنه قدري أَو يرى الإرجاء أَو يَقُول بِخلق الْقُرْآن أَو نَحْو ذَلِك أخذت بقَوْلهمْ ثِقَة وعملت بِهِ وأطرحت قَوْلهم قدري وَلَا يقْدَح بِهِ فِي الرِّوَايَة غَايَة ذَلِك أَنه مُبْتَدع وَلَا يضر الثِّقَة بدعته من قبُول رِوَايَته لما عرفت من كَلَام ابْن حجر وَمن كَلَام مَالك1 / 128SalinKongsiTanya AI