102Panduan Nuqqadإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPenerbitالدار السلفيةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٥Lokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahImam Zaydi (Yaman Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962فصل فِي سَبَب اخْتِلَاف الْأَقْوَال فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيلأما مَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّائِل دَامَت إفادته من أَنه قد يخْتَلف كَلَام إمامين من أَئِمَّة الحَدِيث فيضعف هَذَا حَدِيثا وَهَذَا يُصَحِّحهُ وَيَرْمِي هَذَا رجلا من الروَاة بِالْجرْحِ وَآخر يعدله فَهَذَا مِمَّا يشْعر بِأَن التَّصْحِيح وَنَحْوه من مسَائِل الِاجْتِهَاد الَّذِي اخْتلفت فِيهِ الآراء فَجَوَابه أَن الْأَمر كَذَلِك أَي أَنه قد تخْتَلف أَقْوَالهم فَإِنَّهُ قَالَ مَالك فِي ابْن إِسْحَاق إِنَّه دجال من الدجاجلة وَقَالَ فِيهِ شُعْبَة إِنَّه أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي الحَدِيث1 / 108SalinKongsiTanya AI