356

Petunjuk ke Jalan Kebenaran

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Wilayah-wilayah
Iraq
ومن صولح على شيء فأخذه بميراثه، فأسقط سهامه من الفريضة، واقسم باقي التركة على سهام الباقين. مثاله: زوج وأم وأخ، والتركة ثلاثون دينارا وثوب، صولح الزوج على الثوب، الفريضة من ستة، أسقط سهام الزوج، بقي ثلاثة أسهم؛ سهمان للأم، وللأخ سهم. فاضرب سهمي الأم في الثلاثين تكن ستين، واقسمها على ثلاثة، يخرج لها عشرون دينارا، وللأخ سهم في ثلاثين مقسوم على ثلاثة، يخرج له عشرة دنانير.

1 / 360