283

Petunjuk ke Jalan Kebenaran

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Wilayah-wilayah
Iraq
فهل يفسخ أم لا؟ على روايتين؛ أظهرهما: أنه لا يجوز، ويفسخ. والرواية الأخرى: أنه لا يفسخ. وهل له ارتجاع زوجته في حال الإحرام أم لا؟ على روايتين.
ومن تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، فلها شرطها. فإن خالف ذلك، فلها الخيار بين المقام معه وبين فراقه، لقول النبي ﷺ: " أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج". فإن تزوجها واشترط عليها ألا يقسم لها في كل أسبوع أكثر من ليلة، فشرطت له ذلك، فلها الرجوع في شرطها والمطالبة بحقها من القسم.
ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأقرت لأحدهما بالنكاح، وأنكرت الآخر، لم تسلم إلى من أقرت له، إلا أن يحضر الولي العاقد له، والشهود الذين حضروا عقد النكاح.

1 / 287