260

Petunjuk ke Jalan Kebenaran

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Wilayah-wilayah
Iraq
وإقرار العبد المأذون جائز. إقرار غير المأذون لا يجوز، وتكون في ذمته، يتبع بها إذا عتق.

1 / 264