246

Petunjuk ke Jalan Kebenaran

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Wilayah-wilayah
Iraq
مثلها إن هلكت، أو قيمتها عند عدم العين والمثل. وتُعتبر القيمة يوم التعدي. فإن اختلفا في القيمة، كان القول فيها قول الغارم مع يمينه، عند عدم بينة ربها على ما يدعيه من قيمتها.
ولو أودعه ورقا، ثم قال: صرِّفه لي بعين. ففعل ثم هلكت العين بغير جنايته، لم يضمن؛ لأنه أمين.
ولو فرض القاضي على غائب فرضا لزوجته وولده، وله وديعة، فأمر المودَع بدفع ما فرضه من النفقة من الوديعة، ففعل، برئ مما يدفعه إليهم، ولم يكن لرب الوديعة مطالبته.

1 / 250