239

Petunjuk ke Jalan Kebenaran

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Wilayah-wilayah
Iraq
باب العمرى
ومن أعمر رجلا داره في حياته، كانت له ولورثته من بعده، ولم ترجع إلى المُعمِر الأول أبدا؛ لأنها تخرج بذلك عن مِلكه، كالوقف. وكذلك الرقبى. وليس كذلك السكنى.
فإن قال لرجل: داري لك سكنى عمرك أو عمري. كان له ارتجاعها ممن جعل له سكناها أي وقت شاء في حياته، فإن لم يرتجعها إلى أن توفي، فهي لورثته من بعده، موروثة على الفرائض دون الساكن، والله أعلم.

1 / 243