229

Petunjuk ke Jalan Kebenaran

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Wilayah-wilayah
Iraq
إقامة الشهادة فامتنعوا، فأرجو أنْ ليس عليهم شيء.
ومن وهب لغائب هبة، وأنفذها إلسه على يد رسول نفسه، فمات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة كانت لورثة الواهب؛ لأن يد رسوله كيده. وإذا لم تخرج عن يده حتى توفي، بطلت؛ لعدم القبض وصارت ميراثا. وإن كان الواهب أنفذها على يد رسول الموهوب له أو وكيله، ثم مات الواهب قبل وصولها، فهي للموهوب له، دون ورثة الواب؛ لأن قبض رسوله أو وكيله كقبضه.

1 / 233