221

Petunjuk ke Jalan Kebenaran

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Wilayah-wilayah
Iraq
الجوائح، ولم يخص منها قليلا من كثير.
ومن أعرى ثمر نخلات من حائط لا يبلغ قدرها خمسة أوسق، فوهبها لرجل، جاز أن يبيعها بخرصها تمرا كيلا بعد زهوها، ولا يجوز ذلك في خمسة أوسق فأكثر. ولا يكون ذلك من باب ما نهي عنه من المزابنة، لأثر الوارد فيه.

1 / 225