219

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Penerbit

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre
Hadith Treatises
Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
ثوبٌ واحدٌ، واستدَلّوا بهِ أيضًا على أنَّ الكفَنَ مُقَدَّم على الدينِ، وإنهُ من رأسِ المالِ كما تقدَّمَ في قصّةِ الذي وَقَصتْهُ ناقتُهُ، حيثُ لمْ يَستفْصِلْ عليهِ.
قالَ البيهقيُّ: ورُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ أنّهُ قالَ في الكافورِ: " يُوضَعُ على مواضعِ السّجودِ " (^٥).
تقدَّمَ قولُهُ ﵇ في الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ وهو مُحرِمٌ: " ولا تُحَنِّطوهُ، ولا تُخَمِّروا رأْسَهُ "، ففيهِ دلالةٌ على مشروعيَّةِ الحنوطِ، وعلى المنعِ منهُ ومن تخميرِ رأسِ المُحْرِمِ.

(^٥) رواه البيهقي (٣/ ٤٠٥).

1 / 225