127Iqtirahالاقتراح في بيان الاصطلاحIbn Daqiq al-Id - 702 AHابن دقيق العيد - 702 AHPenerbitدار الكتب العلميةLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHadith terminology•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraMamlukالتَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ٣٩ - عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ قبل الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَوضع خَدّه عَلَيْهِالْأَرْبَعُونَ٤٠ - عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ضَرُورَة فِي الْإِسْلَامأخرجهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ قلت الثَّانِي مخرج فِي بعض الْكتب الْمَشْهُورَةفَهَذَا مَا أردنَا ذكره من بَيَان مصطلحات عِنْد أهل الحَدِيث على حسب مَا اقترح ذَلِك مَعَ مَا أضفت إِلَيْهِ من ذكر أَحَادِيث صِحَاحوَمَا قلت مِنْهَا فِيهِ أخرجه فلَان وَفُلَان فاللفظ للمذكور أَولا وَذَلِكَ بِحَسب مَا انْتهى إِلَيْنَاوَالله الْمُوفق برحمته1 / 130SalinKongsiTanya AI