29

Pemahaman Dalam Fiqh Syafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Editor

خضر محمد خضر

Penerbit

دار احسان

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
وَلَا تؤم امْرَأَة وَلَا خُنْثَى لرجل وَلَا خُنْثَى وَيجوز أَن يأتم الصَّحِيح بالمريض الْمُصَلِّي جَالِسا أَو مُضْطَجعا إِذا كَانَ بِصَلَاتِهِ عَالما وَلَا يسْقط عَن الْمَأْمُوم فرض الْقيام بِمَرَض الإِمَام وَيجوز أَن يأتم المتوضىء بالمتييم والمكتسي بالعريان وَإِذا بَان أَن الإِمَام كَافِر بطلت صَلَاة الْمَأْمُوم وَلم يكن ذَلِك إسلاما من الإِمَام وَإِذا بَان أَن إِمَام الرجل امْرَأَة وَإِمَام النَّاطِق أخرس وَإِمَام القارىء أُمِّي أعَاد لالمأموم صلَاته وَلَو كَانَ الْأَمَام مُحدثا أَو جنبا لم يعد الْمَأْمُوم إِلَّا فِي صَلَاة الْجُمُعَة وَأعَاد الإِمَام صلَاته فِي الْجُمُعَة وَغَيرهَا عَامِدًا كلن أَو سَاهِيا وَإِذا صلى رجلَانِ اعْتقد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِمَامَة صَاحبه صحت صلاتهما

1 / 47