حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: من الآية١٥٨]، قال ﵀: - قال الإمام أحمد: - حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: من الآية١٥٨] قلت: - فوالله ما على أحد من جناح أن لا يتطوف بهما، فقالت عائشة: - بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت: - "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما" ولكنَّها إنما أنزلت: أن الأنصار كانوا قبل أن يُسْلِموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهَلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله ﷺ، فقالوا يا رسول الله: - إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:١٥٨] .
قالت عائشة: - ثم قد سَنّ رسول الله ﷺ الطوافَ بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما.
أخرجاه في الصحيحين.
وفي رواية عن الزهري أنه قال: - فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: إن هذا العلمَ ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يقولون: - إن الناس إلا من
1 / 33
مقدمة
في ذكر نص السؤال الموجة إلى السيد محمد رشيد رضا
في الإجابة عن قول السائل: (ماالحكمة في رمي الحجارة في القليب في مزدلفة؟)
في الإجابة عن قول السائل: مالحكمة في الهرولة بين المروتين
في الجواب عن قول السائل: (ما القصد من ذبح الذبائح على كثرتها
في رد اعتراضه بقوله: ولماذا أقامو دون عرفة بناءين؟
الرد على قوله: إن كثيرا من علماء الأمة الإسلامية ــ الآن لم يحجوا
في الإجابة عن قول السائل: (وكذلك نرى أن جميع ملوك الاسلام لا يحجون)