288

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثالثة: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
ووجه ترجيحه سد ذريعة الربا.
ويجاب عن وجهة القول الآخر: بأنه وإن كان العقد لا محذور فيه في الظاهر إلا أنه قد يتخذ وسيلة إلى الربا كما تقدم في صورة التحيل إلى الربا فيجب منعه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
المطلب الحادي عشر بيع التأجيل (١)
وفيه مسألتان:
١ - بيع التأجيل والهدف السلعة.
٢ - بيع التأجيل والهدف النقود (٢).
المسألة الأولى: بيع التأجيل والهدف السلعة.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان بمثل الثمن الحال.
٢ - إذا كان البيع بأكثر من الثمن الحال.
الفرع الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال:
وفيه أمران هما:
١ - بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع.
٢ - بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للمشتري.

(١) ذكرت هذه المسألة هنا وإن كانت غير موجودة في الزاد في هذا الموضع؛ لأن الشارح أوردها، ولشبهها من بعض الوجوه في مسألة العينة.
(٢) التورق.

1 / 291