الجزء الأول: الوسائل المعتبرة:
من الوسائل المعتبرة ما يأتي:
١ - البيع لمسلم.
٢ - العتق المنجز.
٣ - الهبة ونحوها لمسلم.
الجزء الثاني: الوسائل غير المعتبرة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الوسائل.
٢ - توجيه عدم اعتبارها.
الجزئية الأولى: بيان الوسائل غير المعتبرة.
من تلك الوسائل ما يأتي:
١ - البيع بشرط الخيار.
٢ - الكتابة.
٣ - الوصية به.
٤ - التدبير
٥ - العتق المعلق بشرط.
الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتبارها:
وفيها فقرتان هما:
١ - التوجيه العام.
٢ - التوجيه الخاص.
الفقرة الأول: التوجيه العام:
التوجيه العام لعدم اعتبار الوسائل المذكورة: أنها لا تقطع علق الكافر بعبده المسلم.
الفقرة الثانية: التوجيه الخاص:
وفيها خمسة أشياء.