14Insaf Fi Tanbihالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلافIbn al-Sayyid al-Batalyawsi - 521 AHابن السيد البطليوسي - 521 AHEditorد. محمد رضوان الدايةPenerbitدار الفكرEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٣Lokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahSepanyol•Empayar & EraAbbasiyahأَقرَأت الْمَرْأَة اذا طهرت وأقرأت اذا حَاضَت وَذَلِكَ أَن الْقُرْء فِي كَلَام الْعَرَب مَعْنَاهُ الْوَقْت فَلذَلِك صلح للطهر وَالْحيض مَعًاوَيدل على ذَلِك قَول الشَّاعِر ... شنئت الْعقر عقر بني شليل ... اذا هبت لِقَارِئِهَا الرِّيَاح ...وَقد احْتج بعض الْحِجَازِيِّينَ لقَولهم بقوله ﵎ ﴿ثَلَاثَة قُرُوء﴾ فَأثْبت الْهَاء فِي ثَلَاثَة فَدلَّ ذَلِك على أَنه أَرَادَ الْأَطْهَار وَلَو أَرَادَ الْحيض لقَالَ ثَلَاث قُرُوء لِأَن الْحيض مُؤَنّثَة1 / 40SalinKongsiTanya AI