4- (3) أخبرنا أبو الفضل عبد الرحيم بن إبراهيم التنوخي، أخبرنا جدي أبو محمد إسماعيل بن أبي الميسر، أخبرنا أبو علي الرصافي، أخبرنا ابن الحصين، أخبرنا ابن المذهب، أخبرنا القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد،عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر)) رواه أبو داود في كتاب الحمام من ((سننه)) عن موسى ورواه الترمذي في الاستئذان من ((جامعه)) عن ابن بشار، عن ابن مهدي، كلاهما عن حماد، وقال: لا نعرف حديث حماد، وإسناده ليس بذاك القويم.
Halaman 37
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد