85- وقال الخرائطي: حدثنا نصر بن داود، حدثنا أبو ثابت [المدني]، حدثنا إبراهيم الرافعي، حدثنا ابن الدورقي إبراهيم بن [علي بن] حسين بن أبي رافع، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن [أبيه] عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على المرأة)). وهذا حديث مرسل.
فاعلم أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته عند [جمهور] العلماء وقال بعض أصحاب الشافعي: لا عورة إلا القبل والدبر، وهذا كله بالنسبة إلى النظر واللمس. وأما جميع البدن فإنه يحرم لمسه ونظره إليه إذا كان بشهوة، سواء في ذلك الوجه وغيره، وسواء الأمرد والملتحي وغيرهما، فينبغي للداخل إلى الحمام ستر عورته بما لا يصف البشرة وأن يغير ما يراه من المنكرات أمكنه بيده وإلا فبلسانه وإلا بقلبه، ويكون ذلك برفق فيقول: استتروا ستركم الله، ومن دخل الحمام بغير سترة فسق ولا تقبل شهادته سواء كان رجلا أو امرأة، وإذا رأى عاريا بغير سترة يرجع أو يطرح بصره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا ينظر إلى محرم كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وينبغي [أن] لا يدخله عند الغروب وبين العشائين، إنها وقت انتشار الشياطين.
Halaman 109
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد