وعورة الرجل والمرأة في الحمام سواء، فلا بد من ستر القبل والدبر. وهل يسلم على من في الحمام أم لا؟ فيه أقوال: أحدها، نعم، والثاني، لا، والثالث: إنه يسلم على المستتر، ولا يسلم على المكشف. حكاه البخاري عن حماد، عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وتوقف الإمام أحمد في هذه المسألة وقال: لا أحفظ فيها شيئا.
ويحرم على المسلمة التعري [بحضرة] الكتابية، قال الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرههن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن}.
83- وعن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: ((كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمامات مع نساء المشركين فانه عن ذلك أشد النهي، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها)).
Halaman 107
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد