عندها الغداة بغلس فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأنظر إلى بياض فخذيه)) رواه البخاري، ((وقال: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه)).
ورواه الإمام أحمد في مسنده فقال : فانكشف فخذه.
قوله: فانحسر وانكشف دليل على أن ذلك لم يقصده صلى الله عليه وسلم وقد ينكشف عورة الإنسان بريح أو ضيق طريق أو غير ذلك فلا يكون الكشف منسوبا إلى فعله. وقد روى برفع الإزار على أنه فاعل فيكون لمعنى الحسر إما لضيق الزقاق أو لزحمته أو غير ذلك جمعا بين الأحاديث وروى بنصب الإزار على أنه مفعول فيكون هو كشفه اختيارا وفيه بعد.
Halaman 99
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد