وقد كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وشراءه وكراه، فقال عامة أصحابه: كراهة تنزيه، وخالفهم القاضي أبو يعلى فقال: بل كراهة تحريم كعمل الملاهي وبناء بيوت النار والبيع، قال ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن يحمل ذلك على البلاد الحارة التي لا يضطر أهلها إلى الحمامات، فأما بلاد الشام وما شاكلها من البلاد الباردة التي يحتاج أهلها إلى الحمامات لا سيما في الشتاء فلا يكره لهم اتخاذ الحمام، والله أعلم.
Halaman 35
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد