وبه قال ابن أبي ليلى وقال إسحاق بن راهويه: هو بالإزار أفضل، لأن الحسن والحسين عليهما السلام دخلا الماء وعليهما بردان، فقيل لهما في ذلك فقالا: ((إن للماء سكانا ففي الجملة الغسل عريانا بغير إزار في الجميع حرام. وفي الخلوة لا بأس به، وإلى جواز الغسل عريانا ذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وحملوا أحاديث بهز ومن بعده على الندب لا على الوجوب، والله أعلم.
إذا تقرر ذلك، فهل الفخذ عورة أم لا؟ فيه أقوال:
أحدها: إنها عورة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية أحمد.
69- بدليل الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجرهد، وفخذ جرهد مكشوفة، فقال له: غط فخذك، فإن الفخذ عورة))، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا.
70- ورواه أبو داود فقال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة قال: ((جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟)).
71- ورواه أبو داود الطيالسي في ((مسنده)) كذلك عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن ابن جرهد: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وقد كشف عن فخذه، فقال: يا جرهد خمر فخذك، فإنها من العورة)).
Halaman 94
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد