45- (13) أخبرتنا فاطمة بنت إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر بقراءتي عليها قالت أخبرنا إبراهيم بن خليل الدمشقي سنة سبع وخمسين وستمائة، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن الخرقي، أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن السلمي، أخبرنا الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العرابي، أخبرنا أبو محمد الأصبهاني، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد البصري، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا معاذ بن معاذ وإسماعيل بن علية، عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: ((قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيي منه من الناس)).
رواه أبو داود في كتاب الحمام من سننه عن القعنبي، عن أبيه، وعن ابن بشار، عن يحيى بن سعيد جميعا عن بهز، ورواه الترمذي في الاستئذان من جامعه عن ابن بشار، عن يحيى وحسنه، وعن أحمد بن منيع، عن معاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون كلاهما عن بهز به، وقال: غريب. ورواه ابن ماجه في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، وأبي أسامة كلاهما عن بهز بنحوه، ورواه البخاري في الطهارة من صحيحه تعليقا في باب من اغتسل مستترا قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ((فالله أحق أن يستحيي منه)).
Halaman 78
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد