40- ورواه أبو داود في سننه فقال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء.
41- ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان وعن علي بن محمد، عن يعلى بن عبيد، وجعفر بن عون أربعتهم عن عبد الرحمن.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه عنه عن عبد الله بن [يزيد]، عن ابن [عمرو] يرفعه بمثله، فمداره على عبد الرحمن بن زياد، فوثقه يحيى القطان ويعقوب بن شيبة. وقال: رجل صالح من الأمارين بالمعروف والناهين عن المنكر. وأما الإمام أحمد ويحيى والنسائي فضعفوه، وقال الترمذي رأيت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. وأما شيخه عبد الرحمن بن رافع فتابعي لا بأس به ذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال البخاري في حديثه مناكير، وقد روي هذا الحديث أيضا من روايته جابر وأنس وغيرهما من الصحابة.
Halaman 73
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد