الفصل الثاني: فيما ورد من إباحته للرجال دون النساء.
الفصل الثالث: فيما ورد من إباحته للنساء بشروط.
الفصل الرابع: في الأمر بالتستر في الحمام وغيره.
الفصل الخامس: في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها.
الفصل السادس: في صفة الغسل وما يتعلق به.
الفصل السابع: في الغسل بالسدر ونحوه وما يناسب ذلك.
الفصل الثامن: في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك.
الفصل التاسع: في الأمر بتحسين الحلق في الحمام وغيره.
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
(الفصل الأول): في ذكر بدء بناء الحمام:
1- (1) أخبرنا الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي سماعا عليه في سنة أربعين وسبعمائة، أخبرنا أبو الحسن علي بن البخاري، وأبو العباس أحمد بن أبي الخير الحداد، عن أبي جعفر الصيدلاني، أخبرنا أبو علي الحداد حضورا، أخبرنا أبو نعيم الأصبهاني، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا أحمد بن خليد الحلبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار، حدثنا إسماعيل بن [عبد الرحمن] الكندي، عن أبي برزة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
Halaman 28
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد