14- وقد رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها، قال الخرائطي حدثنا نصر بن داود، حدثنا محمد بن حسان السمتي، حدثنا فضيل بن عياض، عن مطرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم، فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني على مفرشها: قالت: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم على مفرشي هذا قال: إذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله من ستر، ولم يتناها دون العرش)).
Halaman 47
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد