7- ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر فقال: حدثنا محمد ابن سهل الرازي ببغداد، حدثنا مضارب بن هذيل الكلبي عن أبيه، حدثنا بقية، حدثني هشام بن عبد الله، حدثني ابن الحسن بن أبي كثير، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام)) وهذا إسناد منكر.
8- وقد روى هذا الحديث عن عمر [من] قوله الإمام أحمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((لا تدخل الحمام إلا بمئزر، ولا يغتسل اثنان على حوض)).
Halaman 40
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد