38Pilihan Ibn Taymiyyaاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيمBurhan ad-Din Ibn al-Qayyim - 767 AHبرهان الدين بن القيم - 767 AHEditorسامي بن محمد بن جاد اللهPenerbitدار عطاءات العلم (الرياض)EdisiالثالثةTahun Penerbitan١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Lokasi Penerbitدار ابن حزم (بيروت)Genre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamluk(٩٣) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له (^١).(٩٤) ومنها أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدِّ بل يسقطون به (^٢).(٩٥) ومنها أنَّ ما خلت بالطهارة منه امرأة لم (^٣) يمنع الرجل التطهر به (^٤)، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).(٩٦) ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشَّام والعراق ومصر، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٦).(٩٧) ومنها أنَّه لا يشترط في المزارعة كون البذر من ربِّ الأرض، [وهي رواية عن الإمام أحمد أيضًا] (^٧)، اختارها غير واحد من [أصحابه] (^٨).(^١) "الفتاوى" (٣١/ ٢١٥ - ٢٢٨، ٢٦٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٦٢ - ١٦٣).(^٢) "الفتاوى" (٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨٤).(^٣) في (ط): (لا).(^٤) في (ط): (من التطهر به).(^٥) "الاختيارات" للبعلي (٨).(^٦) "الفتاوى" (٢٨/ ٥٨٨، ٢٩/ ٢٠٤، ٢٠٦)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٩).(^٧) زيادة استدركت من (ط).(^٨) "الفتاوى" (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ١١٩؛ ٣٠/ ١٠٣، ١١٠، ١١٩، ١٢١، ١٤٠ - ١٤١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٤٤)، "الاختيارات" للبعلي (٢١٩)، وفي الأصل: (من الصحابة) والمثبت من (ط).1 / 144SalinKongsiTanya AI