34Pilihan Ibn Taymiyyaاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيمBurhan ad-Din Ibn al-Qayyim - 767 AHبرهان الدين بن القيم - 767 AHEditorسامي بن محمد بن جاد اللهPenerbitدار عطاءات العلم (الرياض)EdisiالثالثةTahun Penerbitan١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Lokasi Penerbitدار ابن حزم (بيروت)Genre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukوأمَّا القسم الرابعفكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:(٧٣) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^١).(٧٤) وأن تغيير (^٢) الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد (^٣).(٧٥) ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ (^٤).(٧٦) ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد ﵁ (^٥).(^١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٦؛ ٢٠/ ٥١٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).(^٢) في (ط): (تغير).(^٣) "الفتاوى" (٢١/ ٢٤ - ٢٥، ٣٣١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٣)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٨).(^٤) "الاختيارات" للبعلي (٣٤)، وكلمة (يجده) ملحقة في هامش الأصل وآخرها غير واضح، وفي (ط): (إذا لم تنجس)، وفي "الاختيارات" للبعلي: (إذا لم يجد ترابا)، وانظر: "الاختيارات" لابن عبد الهادي (٣٤).(^٥) "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٥).1 / 140SalinKongsiTanya AI