(تنبيه) وقع في مطبوعة "الفتاوى" (٣٤/ ٥٩) ما نصه" (وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الأمعاء في الثدي" وكان قبل الفطام.
ومعنى قوله: (في الثدي) أي وقته، وهو الحولان، كما جاء في الحديث: "إن ابني إبراهيم مات في الثدي" أي وهو في زمن الرضاع.
وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين، ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين) ا. هـ.
والظاهر أن صواب العبارة: (وهذا يقتضي أن لا رضاع بعد الحولين ... الخ) والله أعلم.
1 / 137
مقدمة المصنف
القسم الأول: ما يندر القائل به ويخفى على كثير من الناس
القسم الثاني: ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة
القسم الثالث: ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد
القسم الرابع: ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد