26Pilihan Ibn Taymiyyaاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيمBurhan ad-Din Ibn al-Qayyim - 767 AHبرهان الدين بن القيم - 767 AHEditorسامي بن محمد بن جاد اللهPenerbitدار عطاءات العلم (الرياض)EdisiالثالثةTahun Penerbitan١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Lokasi Penerbitدار ابن حزم (بيروت)Genre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamluk(٤٤) ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره (^١).(٤٥) ولا لأقلّ طهر بين الحيضتين (^٢).(٤٦) وأنَّه يجوز قصر الصَّلاة في كلِّ ما يسمَّى سفرًا، قلّ أو كثر، ولا يتقدّر بالمدّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، ونصره صاحب "المغني" فيه (^٣).(٤٧) وأنَّه يجوز الجمع بين الصَّلاتين للطبَّاخ والخبَّاز وغيرهما (^٤) ممن يَخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع (^٥).(٤٨) وأنَّ سجود التلاوة لا يشترط له وضوءٌ، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاريُّ (^٦).(٤٩) وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاريُّ أيضًا (^٧).(٥٠) وأنَّه يجوز وطء الوثنيَّات بملك اليمين، وقد رجَّحه(^١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).(^٢) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٧)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).(^٣) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤؛ ٢٤/ ١٢، ١٥، ١٨)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١١٠).(^٤) في (ط): (ونحوهما).(^٥) "الاختيارات" للبعلي (١١٣)، وانظر: "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩).(^٦) "الفتاوى" (٢١/ ٢٧٠؛ ٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٩٢).(^٧) "الفتاوى" (١٩/ ٢٥٥؛ ٣٤/ ٧٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٧).1 / 132SalinKongsiTanya AI