66Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفعلهَا وَلم يصل، قتل.وَالثَّالِثَة: أَنه يدعى إِلَيْهَا ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن صلى وَإِلَّا قتل، رَوَاهُ الْمروزِي.واختارها الْخرقِيّ، وَيقتل بِالسَّيْفِ رِوَايَة وَاحِدَة.وَاخْتلف عَنهُ هَل وَجب قَتله حدا أَو كفرا على رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهمَا: أَنه يقتل لكفره كالمرتد، وَيجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُرْتَدين فَلَا يُورث وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيكون مَاله فَيْئا، وَهُوَ اخْتِيَار الْجُمْهُور من أَصْحَابه.وَالثَّانيَِة: أَنه يقتل حدا وَحكمه حكم أموات الْمُسلمين، وَهُوَ اخْتِيَار أبي عبد اللَّهِ بن بطة.وَأَجْمعُوا على أَن الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة من الْفُرُوض الَّتِي تصح فِيهَا النِّيَابَة بِنَفس وَلَا مَال.وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجوز تَأْخِير الصَّلَاة حَتَّى يخرج وَقتهَا لمن كَانَ مستيقظا ذَاكِرًا قَادِرًا على فعلهَا غير ذِي عذر وَلَا مُرِيد لجمع.قَالَ أهل اللُّغَة: وَالدُّعَاء عِنْد الْعَرَب بِمَعْنى الصَّلَاة، قَالَ تَعَالَى: ﴿وصل عَلَيْهِم﴾ أَي أدع لَهُم، وَسميت الصَّلَاة صَلَاة لما فِيهَا من الدُّعَاء، وَقيل: من صليت الْعود إِذْ ألينته، فالمصلي قد يلين ويخشع.وَقيل من الصَّلَاة وَهُوَ عظم الْعَجز يرْتَفع عِنْد الرُّكُوع وَالسُّجُود.بَاب أَوْقَات الصَّلَاةاخْتلفُوا فِي وَقت وجوب الصَّلَاة.1 / 82SalinKongsiTanya AI