57Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَقَالَ أَحْمد: يجوز لَهُ وَطئهَا فِيمَا دون الْفرج.وَوَافَقَهُ مُحَمَّد بن الْحسن، وَأصبغ بن الْفرج من كبار أَصْحَاب مَالك، وَبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي الْمَشْهُور عَنهُ.وَاخْتلفُوا فِي الْحَائِض يَنْقَطِع حَيْضهَا وَلَا تَجِد مَاء.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يحل وَطئهَا حَتَّى تتيمم وَتصلي بِهِ.وَقَالَ مَالك: لَا يحل وَطئهَا حَتَّى تَغْتَسِل.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يحل وَطئهَا إِذا تيممت، وَلَو لم تصل بِهِ.وَاخْتلفُوا فِي أقل سنّ تحيض فِيهِ الْمَرْأَة.فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: أَقَله تسع سِنِين.وَقَالَ الشَّافِعِي: وأعجب مَا سَمِعت من أَن نسَاء تهَامَة يحضن لتسْع سِنِين. وَقَالَ فِي بعض كتبه: رَأَيْت جدة لَهَا إِحْدَى وَعشْرين سنة. وَاخْتلفُوا فِي أقل الْحيض وَأَكْثَره.1 / 73SalinKongsiTanya AI