279Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ نسك أَو اسْتِبَاحَة لمحظور؟فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ نسك.وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ، أَحدهمَا: أَنه نسك.وَالثَّانِي: أَنه اسْتِبَاحَة مَحْظُور.والنسك: الْعِبَادَة.وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجب على النِّسَاء حلق.وَأَن الْمَشْرُوع لَهُنَّ التَّقْصِير، وَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِنَّ.وَاخْتلفُوا فِي أَي وَقت يقطع الْحَاج التَّلْبِيَة؟فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يقطعهَا حِين يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر.وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه يقطعهَا إِذا زَالَت الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة، إِلَّا أَن يكون أحرم بِالْحَجِّ بِعَرَفَة فيلبي حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة.وَاخْتلفُوا مَتى يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة؟1 / 295SalinKongsiTanya AI