122Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز.والأوقات الْمَذْكُورَة عِنْد طُلُوع الشَّمْس وزوالها وغروبها.وَاخْتلفُوا فِي الْمُصَلِّي تطلع عَلَيْهِ الشَّمْس وَهُوَ فِي صَلَاة الصُّبْح.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل صلَاته.وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد: صَحِيحَة.وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّمْس إِذا غربت على الْمُصَلِّي عصرا فَإِن صلَاته صَحِيحَة.بَاب الْقُنُوتوَاتَّفَقُوا على أَن الْقُنُوت فِي الْوتر مسنون فِي النّصْف الثَّانِي من شهر رَمَضَان إِلَى آخِره.1 / 138SalinKongsiTanya AI